الميرزا موسى التبريزي

58

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

من الواقع - بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعي ، وأين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ؟ مع أنّ التكليف بالمجمل ( 1620 ) وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه إذا تمكّن المكلّف من الإطاعة ولو بالاحتياط . وأمّا ما ذكره تبعا للمحقّق المذكور : من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شئ معيّن في الواقع غير مشروط بالعلم به . ففيه : أنّه إذا كان ( 1621 ) التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم ولأن يقع منجّزا غير